باب من صلَّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله « 1 » :
الحسين « 2 » بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى « 3 » ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا صلَّيت أنت « 4 » أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة طلع « 5 » أو لم يطلع » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزّاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأُصلَّي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أُتمّ الركعات ؟ قال : « لا بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الفضل ؛ لأنّ الفضل أن يصلَّي الفريضة في أول الوقت ، والرواية الأولى رخصة على ما بيّناه قبل هذا .
هامش
« 1 » في « رض » : قال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 282 / 1025 : أخبرني الحسين .
« 3 » في الاستبصار 1 : 282 / 1025 : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى .
« 4 » في الاستبصار 1 : 282 / 1025 : إذا أنت صليت .
« 5 » في نسخة من الإستبصار 1 : 282 / 1025 زيادة : الفجر .