المتن :
من المهم قبل الكلام فيه ذكر المنقول من أقوال العلماء في وقت العشاء ، فعن السيّد المرتضى « 1 » وابن الجنيد « 2 » وأبي الصلاح « 3 » وغيرهم « 4 » : أنّ أوّل الوقت إذا مضى من الغروب ثلاث ركعات ، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها .
وعن الشيخين : أوّل وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة المغربية « 5 » . وهو اختيار ابن أبي عقيل « 6 » وسلَّار « 7 » ، وقد تقدّم من الأخبار ما يدلّ على الاختصاص بأربع من النصف ، وكذلك ما يدلّ على دخول الوقتين من الغروب ، وخبر داود بن فرقد المفصّل « 8 » ، وكذلك تقدّم في رواية بكر بن محمّد ما يدل على أنّ أوّل الوقت للعشاء ذهاب الحمرة وآخره غسق الليل وهو نصفه « 9 » .
ونقل العلَّامة عن الشيخين الاستدلال مع الأخبار بأنّ الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت العشاء ، ولا إجماع على ما قبله ، فوجب
هامش
« 1 » رسائل الشريف المرتضى 1 : 274 .
« 2 » نقله عنه في المختلف 2 : 47 .
« 3 » الكافي في الفقه : 137 .
« 4 » كالمحقق في المعتبر 2 : 42 ، والعلَّامة في المختلف 2 : 47 .
« 5 » المفيد في المقنعة : 93 ، والشيخ في النهاية : 59 ، والمبسوط 1 : 75 ، حكاه عنهما في المختلف 2 : 47 .
« 6 » نقله عنه في المختلف 2 : 47 .
« 7 » المراسم : 62 .
« 8 » في ص 1291 .
« 9 » في ص 1300 .