تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فالمقام من مزالّ الأقدام وبا لله الاعتصام . بقي شيء ، وهو : أنّ ما تضمّنه الخبر الأخير من قوله : « وإنّما الرخصة » إلى آخره . محتمل لأن يكون من مقول يقال ، ويحتمل أن يكون من الإمام عليه السلام ، والفرق واضح ، وثمرته كذلك . اللغة قال في القاموس : الدنف محركةً المرض اللازم ، ودَنِفَ المرض كفرح ثقل وأدنفه المرض فهو مدنِف ومدنَف « 1 » . باب وقت المغرب والعشاء الآخرة . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ] أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار » . عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا غربت الشمس دخل « 2 » وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ
هامش
« 1 » القاموس المحيط 3 : 146 ( الدنف ) . « 2 » في الاستبصار 1 : 262 / 941 : في المغرب إذا توارى القرص كان .