الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلَّا أن يكون رجلًا مشيّعاً لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له ( يكون مسيره ) « 1 » يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » « 2 » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال : « بريد في بريد أربع وعشرون ميلا » .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلًا » .
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقصر الرجل ؟ قال : « في بياض يوم « 3 » وبريدين » . السند
في الأول : موثّق على ما قدّمناه « 4 » ، والحسين هو ابن سعيد والحسن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 222 / 786 : تكون مسيرة .
« 2 » في « د » : يفطره .
« 3 » ليست في « د » .
« 4 » راجع ص 124 و 78 .