تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
والوجه الآخر أن يكون الخبران توجّها إلى من فاتته صلاة النوافل في الحضر بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلَّها فكان عليه قضاؤها فيما بعد ، يدل على ذلك : ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو « 1 » بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : « يبدأ بالزوال فيصلَّيها ثم يصلَّي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى » وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ، قال : « يصلَّي الأُولى أربع ركعات ، ثم يصلَّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلَّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر » . السند في الأول : فيه أبو يحيى الخيّاط وهو مذكور في النجاشي « 2 » والفهرست مهملًا « 3 » ، وفي الفهرست أنّ الراوي عنه الحسن بن محبوب « 4 » . والثاني : فيه علي بن أشيم وهو علي بن أحمد بن أشيم ، وقد قال
هامش
« 1 » في « رض » : عمر . « 2 » رجال النجاشي : 456 / 1236 وفيه : أبو يحيى الحناط . « 3 » الفهرست : 189 / 845 وفيه : أبو يحيى الحناط . « 4 » الفهرست : 189 / 845 .