ما دلّ على القدمين يقتضي عدم الانحصار في القدم ، والجمع ممكن ببيان أقلّ الوقت للنافلة ، ولو حمل على مقدار الفعل بحسب طول النافلة وقِصَرِها أمكن ، إلَّا أنّ إطلاق الخبر لا يقتضيه ، ولعلّ الجمع بين الأخبار يوجبه .
وأمّا الثاني : فهو كالأوّل أوّلًا وآخراً .
والثالث : تضمّن الذراع وهو قدمان ، ولا بدّ من حمله بتقدير إرادة وقت النافلة على ما قدّمناه « 1 » بعد دلالة الأخبار الأوّلة ، وكذلك الرابع والخامس .
وأمّا السادس : فظاهر الدلالة على اعتبار السبحة وهي النافلة المتناول فعلها لزيادة الفيء عن قدمين ونقصانه عن القدم ، فيحتاج الجمع بينه وبين ما دلّ على القدم والقدمين إلى توجيه زائدٍ على ما قدّمناه ، وإطلاق الشيخ الحمل على وقت النافلة في الجمع لا يخلو من إشكال .
ولا يبعد أن يقيّد إطلاق هذا بما دلّ على القدم ، فتكون الفضيلة في فعل الظهر بعد القدم وإن تمّت النافلة قبله ، وعلى تقدير القول بأنّ الأوّل للمختار كذلك ، وعلى ما يأتي من الشيخ أنّ ما قبل القدم إجزاء يشكل بأنّ هذا الخبر يقتضي أنّ ما بعد النافلة لا يكون إجزاءً ، فالتقييد كأنّه لا بدّ منه ، أو يحمل الإجزاء على أنّه إضافي ، وربما كان في الخبر دلالةٌ على إرادة وقت الفضيلة حيث قال : « فقد دخل وقت الظهر » إذ لو كان وقت النافلة لمن صلَّى النافلة كما في التهذيب « 2 » لم يتمّ الإطلاق ، وإن كان باب التوجيه واسعاً .
هامش
« 1 » في ص 1223 .
« 2 » التهذيب 2 : 19 .