عنه ، عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلَّى الظهر حين زالت الشمس قال : « لا بأس به » .
عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة حين تزول الشمس هل يصلَّي الأُولى حينئذ قال : « لا بأس به » .
الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أوّل الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما » .
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » .
أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علَّة » .
سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زالت « 1 » الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 247 / 883 : زاغت .