وفي نظري القاصر أنّه أوضح في الاحتجاج للشيخ من الخبر المبحوث عنه ؛ لأنّ الظاهر من آخره العود إلى الوقتين الأوّلين في الخبر ، ومن ثمّ ذكرته هنا ، وسيأتي إن شاء الله بقيّة القول فيه في محلَّه ، والله تعالى أعلم بالحقائق .
[ الحديث 3 و 4 ]
قوله :
فأمّا ما رواه محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إنّ جبرئيل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلَّها فجعل لكلّ صلاةٍ وقتين إلَّا المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً » .
عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال : « إنّ جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكلّ صلاةٍ بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها » .
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأوّلين ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّ وقت المغرب مضيَّق ليس بين أوّله وآخره من السعة مثل ما بين أوّل الوقت وآخره في سائر الصلوات على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله ، ولم يرد أنّ لها وقتاً واحداً لا يجوز أن يتقدّم ولا يتأخّر « 1 » ، وليس لأحدٍ أن يقول في الجمع بين هذه الأخبار بأن يخص « 2 » صلاة
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 245 / 873 ولا أن يتأخر .
« 2 » في « د » : تختص ، وفي « فض » : يختص ، وفي « رض » : تخصيص ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 245 / 873 .