تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
السند في الأول : لا ارتياب فيه ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى على ما تقدّم « 1 » . والثاني : فيه حمزة بن عبد الله الجعفري وهو غير مذكور فيما رأيت ، والبرقي تقدّم القول فيه « 2 » . المتن : في الأول : يدل على أنّ من بدا له عدم الإقامة [ قبل « 3 » ] الصلاة المذكورة يلزمه التقصير ما لم ينو مقام عشرة غير الأولى ، وقد أسلفنا القول في أنّ مجرّد الخروج إلى غير المسافة ما حكمه « 4 » ، وذكرنا ما قاله جدّي قدس سره في توجيه هذا الخبر ، وقد ذكرته في حاشية الروضة « 5 » ، والحاصل أنه لا يبعد أن يكون قوله : ثم بدا لي . يريد به المسافة ، ولو حمل على أنّه بدا له الخروج مطلقاً ، فالمنافاة حاصلة لما يستفاد من الأخبار الدالَّة على أنّ نية إقامة العشرة قاطعة للسفر ، فيحتاج العود إلى التقصير بمجرّد الخروج إلى الدليل . وهذه الرواية لما كانت غير صريحة بسبب احتمال إرادة الخروج إلى
هامش
« 1 » في ص 66 . « 2 » في ص 32 . « 3 » في النسخ : بعد ، والظاهر ما أثبتناه . « 4 » راجع ص 1160 1162 . « 5 » راجع ص 1160 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 146 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث