تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولا يخفى توجّه الإشكال في العشرة والثلاثين إذا كانت منكسرة كما في غيرها من موارد الخلاف ، والاعتبار يقتضي أن نصفَي اليومين لا يقال له يوم . هذا . وقد اتفق لجدّي قدس سره هنا كلام في شرح الإرشاد « 1 » ذكرته في حاشية الروضة مفصّلًا ، وإجمال القول فيه هنا أنّ الخلاف واقع في اشتراط التوالي في العشرة وعدمه ، على معنى أنّه هل يشترط في حال نيّة إقامة العشرة قصد عدم الخروج إلى محل الترخّص أم لا ؟ فالبعض اشترط ذلك « 2 » ، وإليه ذهب شيخنا قدس سره « 3 » لأنّه المتبادر من النص ، وكأنّ الوجه في التبادر أنّ الأخبار المتضمّنة لإقامة العشرة تفيد الإقامة في نفس الموضع ولوازمه التي يسمع فيها الأذان وترى الجدران « 4 » . وقد يقال : إنّ هذا يمكن توجيهه فيما تضمّن البلد ، أمّا بعض الأخبار المتضمنة للأرض « 5 » فالتوجيه بعيد ، بل الظاهر الإطلاق منها « 6 » ، على أنّ البلد كذلك ؛ إذ الخارج عنها وإن سمع منها الأذان يتوقّف حكمه على الدليل ، إلَّا أن يقال : إنّه إجماعي لكن محلّ الترخّص محلّ البحث . وما قاله جدّي قدس سره في بعض فوائده على ما حكاه عنه شيخنا قدس سره ولم يحضرني الآن : من أنّه بعد أنّ صرّح باشتراط التوالي قال : وما يوجد في
هامش
« 1 » روض الجنان : 399 . « 2 » كالشهيد الأول في البيان : 266 . « 3 » مدارك الأحكام 4 : 460 . « 4 » الكافي 3 : 435 / 1 و 436 / 3 ، التهذيب 3 : 220 / 549 ، 551 و 221 / 552 ، 553 ، الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3 ، 4 . « 5 » المتقدمة في ص 1159 . « 6 » في « رض » : فيها .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 140 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث