عثمان قال : سألت أبا عبد الله عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » .
وأخبرني « 1 » الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « لا بأس بأن يصلَّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء » . السند
في الأوّل واضح بعد تكرر البيان .
وكذا الثاني ، لكن فيه دلالة على رواية الحسين بن سعيد بواسطة عن حماد بن عثمان .
و « 2 » في كتب الرجال قد يظن منه التعدد ، لأن النجاشي قال : حماد بن عثمان الفزاري كان يسكن عرزم فنسب إليها ، وأخوه عبد الله ثقتان ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » .
والشيخ في الفهرست قال : حماد بن عثمان الناب « 4 » ثقة جليل القدر له كتاب « 5 » .
وفي رجال الصادق عليه السلام من كتابه : حماد بن عثمان ذو الناب مولى
هامش
« 1 » في « رض » و « د » زيادة : الشيخ .
« 2 » في « فض » : ثم حماد بن عثمان في .
« 3 » رجال النجاشي : 143 / 371 .
« 4 » في « فض » : النساب .
« 5 » الفهرست : 60 / 230 .