أبواب التيمم
باب أنّ الدقيق لا يجوز التيمم به
[ الحديث 1 ]
( قوله قدّس الله روحه ) « 1 » :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » .
فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز « 2 » التوضّؤ به بلفظة « إنّما » لأنّ ذلك مستفاد منها على ما بينّاه في كتابنا الكبير « 3 » . السند
قد قدمنا في جملة من رجاله القول بما يغني عن الإعادة ، والذي ينبغي علمه هنا أنّ محمد بن علي بن بابويه من أجلَّاء الطائفة وثقاتهم ،
هامش
« 1 » في « رض » : قال قدّس سرّه .
« 2 » في النسخ : لا يجوز ، والصواب ما أثبتناه من الإستبصار 1 : 155 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 155 : في الكتاب الكبير .