[ الحديث 5 و 6 و 7 و 8 ]
قال :
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » .
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل تيمم وصلَّى وأصاب الماء وهو في وقت ، قال : « مضت صلاته وليتطهّر » .
وما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء فتيمم ثم صلَّى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته فإنّ رب الماء هو رب التراب » .
وما رواه أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلَّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحمل قوله : قبل خروج الوقت ، أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء ، لأن وقت التيمم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير ، وقد تقدّم أيضا من الأخبار ما يدل على ذلك ، فيكون التقدير في الخبر الأوّل : فإن أصاب الماء وقد
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 45
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٤٥