المتن :
كما ترى في الأوّل : يدل النهي فيه على أنّه لا يقربنّ شيئاً من مسامعه الكافور ، وقد صرّح جماعة من المتأخرين : بأنّ ذلك مكروه « 1 » .
والثاني : يدل على ذلك أيضاً .
وفي رواية يونس : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً » « 2 » .
وفي خبر لعبد الرحمن بن أبي عبد الله « 3 » معدود من الصحيح ، قال : قال : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » « 4 » .
وردّ شيخنا قدس سره الروايات بالضعف والقطع « 5 » . وقد ينظر في القطع بأنّ مثل عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تتصور روايته عن غير المعصوم ، وقد اعترف به قدس سره في مواضع .
وفي عبارة الصدوق في الفقيه : ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه « 6 » .
ويدلُّ على ذلك : رواية عبد الله بن سنان الصحيحة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف يصنع بالحنوط ؟ قال : « يصنع في فمه ومسامعه وآثار
هامش
« 1 » كالمحقق في المعتبر 1 : 290 .
« 2 » التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .
« 3 » في « د » و « رض » زيادة : بن سليمان .
« 4 » التهذيب 1 : 308 / 893 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين ب 16 ح 4 .
« 5 » مدارك الأحكام 2 : 115 .
« 6 » الفقيه 1 : 91 .