باب الأرض والبواري والحصر يصيبها البول وتجفّفها الشمس
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : « إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع « 1 » ، وإنّ كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك » .
وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن البواري يصيبها البول ، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : « « 2 » لا بأس » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 193 / 675 لا توجد : الموضع .
« 2 » في الاستبصار 1 : 193 / 676 زيادة : نعم .