تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ذكره مع أنّه إنّما نقل في الميتة ما ذكرناه « 1 » غريب . وأعجب منه قول شيخنا قدس سره في المدارك بعد نقل روايتي الحلبي وإبراهيم بن ميمون : وإطلاق الروايتين يقتضي تعدّي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة « 2 » . أمّا ما قاله العلَّامة فهو في الحقيقة غير ظاهر الوجه ؛ لأنّ النجاسة الحكمية وغيرها تابعة للدليل ، والأصل الذي ذكره واضح ، فالخروج عنه بغير دليل غريب . واستدلاله أيضاً مع الأصل بقوله عليه السلام : « كل يابس ذكي » « 3 » كذلك ؛ فإنّ إثبات الحكمية بهذا لا وجه له ، ونفي النجاسة العينية لا يقتضي ثبوت الحكمية إنّ كان الدليل غير عامّ ، فما ندري الوجه فيما قاله . وينقل عن ابن إدريس قول في المسألة « 4 » ، وقد تكلَّم عليه المحقق في المعتبر بما لا مزيد عليه « 5 » ، ولولا خوف الخروج عما نحن بصدده لنقلناه ، هذا . وينقل عن بعض الأصحاب القول بأنّ نجاسة الميت لا تتعدّى إلَّا مع الرطوبة « 6 » . وقد علمت دلالة الخبر عليه . هذا إذا عمل بالحسن ، وإلَّا فالعمدة الإجماع ، وهو منقول مع
هامش
« 1 » معالم الفقه : 223 . « 2 » مدارك الأحكام 2 : 270 . « 3 » التهذيب 1 : 49 / 141 ، الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 . « 4 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 349 ، وهو في السرائر 1 : 163 . « 5 » المعتبر 1 : 349 ، 350 . « 6 » نقله صاحب معالم الفقه : 276 ، وصاحب مدارك الأحكام 2 : 270 ، وهو في جامع المقاصد 1 : 174 .