تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الثوب . وهذا الكلام ربما يقال بصراحته في النجاسة ، إلَّا أنّ فيه نوع تأمّل . والشيخ في الخلاف قال : عرق الجنب من حرام حرام الصلاة فيه « 1 » . وفي النهاية : إلَّا أنّ تكون الجنابة من حرام ، فإنّه يجب غَسل الثوب « 2 » . واحتج في الخلاف : بالإجماع والاحتياط والأخبار « 3 » ، محيلًا لها على كتابي الحديث . والحال ما ترى من جهة الأخبار ، فإنّ في الكتابين مستنده هذين الحديثين « 4 » ، وكلام الشيخ في التهذيب قد سمعته مع قوله هنا ، وقد ذكر احتمال إصابة الثوب النجاسة في التهذيب « 5 » . وبالجملة ، فالأمر لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى الشيخ ، حيث تعرض للاستدلال بالأخبار . وأمّا الإجماع فلا يمكن الاطَّلاع فيه على الحقيقة بعد ما يوجد خلاف نفسه فيه ، كما يعلم من مراجعة ما ذكره جدّي قدس سره في بعض فوائده . غير أنّ هذه المسألة لم نقف للمتقدمين على قول بالطهارة ، نعم ابن إدريس وسلَّار نقل عنهما « 6 » ذلك ، وجمهور المتأخرين على الطهارة « 7 » . وهو غريب منهم مع معهوديّة اتباع الشيخ غالباً ، وعدم نقل مخالف من
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 483 بتفاوت يسير . « 2 » النهاية : 53 بتفاوت يسير . « 3 » الخلاف 1 : 483 . « 4 » التهذيب 1 : 271 / 799 و 421 / 1331 ، الاستبصار 1 : 187 / 655 و 188 / 656 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 10 ، 11 . « 5 » التهذيب 1 : 271 . « 6 » حكاه عنهما في المختلف 1 : 303 ، وهو في السرائر 1 : 181 ، والمراسم : 56 . « 7 » منهم المحقق الحلي في الشرائع 1 : 53 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 165 ، وصاحب المدارك 1 : 299 .