تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
[ الحديث 12 و 13 و 14 ] قوله « 1 » : فأما ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره ؟ قال : « يصلَّي فيه ، وإذا وجد الماء « 2 » غسله » . فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني ، فحينئذ يصلَّي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه ، وكان عليه الإعادة على ما بيّنّاه فيما مضى . ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه ، فإنّه يصلَّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ، فقال : « أمّا أنا فلا أُحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس به « 3 » ما لم يعرق فيه » . فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وهو صريح فيه . ويمكن أن يكون محمولًا على أنّه إذا كانت الجنابة من حرام . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله ؟
هامش
« 1 » في « رض » : قال . « 2 » في الاستبصار 1 : 187 / 655 : ماءً . « 3 » ليست في الاستبصار 1 : 188 / 656 ، والتهذيب 1 : 421 / 1331 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 286 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث