تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
زرارة المتقدم في باب الوضوء . فما قاله شيخنا قدس سره من [ أنّ ] استحباب النفض يدل على عدم اشتراط علوق شيء من التراب « 1 » . محل بحث . ( ومن هنا يعلم أنّ قول شيخنا قدس سره - : إنّ رواية الكاهلي تدل على مسح الظهور ، لا البطون « 2 » . محل كلام . وما تضمنه الخبر الثالث من النفض على الاستحباب في المشهور ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعي « 3 » ) « 4 » . ودلالة الخبر على الجبهة ظاهرة ، وهي على ما ذكره الأصحاب الذين رأينا كلامهم من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف « 5 » ، واعتبار الأعلى يمكن توجيهه بأنّ الأخبار تضمنت الجبهة والجبينين والوجه ، فإدخال الأنف بخصوصه لا وجه له . ونقل شيخنا قدس سره عن الشهيد في الذكرى أنّه قال بعد أن فسّر الجبهة : وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب ، وأوجب الصدوق في الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضاً ، وقال أبوه بمسح الوجه بأجمعه « 6 » . انتهى . ولا أدري تمام كلام الشهيد ما هو ، وعلى كل حال لا يخلو من خلل بعد ما قدمناه من التخيير ، فإنّه قول منقول ، إلَّا أن يقال : إنّ التخيير لا ينافي
هامش
« 1 » المدارك 2 : 218 . « 2 » المدارك 2 : 226 . « 3 » المنتهى 1 : 147 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 5 » منهم العلَّامة في التذكرة 2 : 190 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 132 ، وصاحب المدارك 2 : 219 . « 6 » المدارك 2 : 219 وهو في الذكرى : 108 ، والفقيه 1 : 57 وحكاه عن والد الصدوق في المختلف 1 : 267 .