الحديث تأييد لما دل على وجوب غسل المسّ « 1 » .
[ الحديث 3 و 4 و 5 ]
قال :
وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال « 2 » : « غسل الجنابة وغسل من مسّ « 3 » ميتاً والغسل للإحرام » .
قوله عليه السلام : « والغسل للإحرام » وإن لم يكن عندنا فرضاً فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « غسل الحيض والجنابة « 4 » واحد » قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب « 5 » ؟ قال : « نعم » .
وبهذا الاسناد عن ابن فضال « 6 » ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
« 1 » في « رض » : الميّت .
« 2 » في « رض » : فقال .
« 3 » في الاستبصار 1 : 98 / 316 : غسّل .
« 4 » في الاستبصار 1 : 98 / 317 : الجنابة والحيض .
« 5 » في « رض » : الجنابة .
« 6 » في الاستبصار 1 : 98 / 318 : علي بن فضال .