جالس ، فسأله ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ليس بشيء » .
وبهذا الإسناد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي لا ينقض « 2 » الوضوء ؟ قال : « لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط » .
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : « كان عليّ عليه السلام لا يرى في المذي وضوءاً ولا غَسل « 3 » ما أصاب الثوب منه إلَّا في الماء الأكبر » . السند :
في الأوّل : عمر بن حنظلة وهو غير معلوم الحال ، إذ لم يزد ذكره في الرجال على الإهمال « 1 » ، وما ذكره جدي قدس سره في الدراية أظنّه توهّماً من حديث غير سليم السند ولا واضح الدلالة على التوثيق « 2 » .
وفي الثاني : موثق ، والحسين بن الحسن بن أبان فيه معطوف على الصفار ، فيكون « جميعاً » له ولأحمد بن محمد بن عيسى .
والثالث : فيه محمد بن عيسى الأشعري ، ولم يوثقه أصحاب
هامش
« 2 » في نسخة من الاستبصار 1 : 91 / 293 : أينقض .
« 3 » في « فض » و « د » : غسلًا .
« 1 » رجال الشيخ : 131 / 64 و 251 / 451 .
« 2 » الدراية : 44 .