[ الحديث 11 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء « 1 » ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلَّي ذلك « 2 » اليومين ، وإن كان « 3 » صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » .
فلا ينافي « 4 » ما قدمناه من أنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام ، لأنّ الوجه فيه أن ترى اليوم واليومين دماً متوالياً وترى تمام الثلاثة في مدّة العشرة ، لأن الحائض متى رأت الدم في مدّة العشرة أيّام ثلاثة أيّام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متوالياً حسب ما رويناه في كتاب تهذيب الأحكام في رواية يونس « 5 » . السند
ليس فيه ارتياب إلَّا من جهة إسحاق بن عمار ، حيث إنّ الشيخ قال : إنّه فطحي « 6 » . فالحديث موثّق ، وقد قدّمنا كلاماً في هذا « 7 » ، وأنّه لا يبعد
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 141 / 483 ، ورجال الطوسي : 179 / 248 ، والفهرست : 60 / 226 : أبو المعزى ، ولعل الصحيح ما أثبتناه بتقديم الغين المعجمة على الراء المهملة . راجع رجال النجاشي : 133 / 340 ، وإيضاح الاشتباه : 138 ، ومجمع الرجال 2 : 246 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 141 / 483 : ذينك .
« 3 » في الاستبصار 1 : 141 / 483 : كانت .
« 4 » في الاستبصار 1 : 141 / 483 زيادة : هذا الخبر .
« 5 » التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 287 أبواب الحيض ب 8 ح 3 .
« 6 » الفهرست : 15 / 52 .
« 7 » ج 1 ص 108 111 ، 241 242 .