تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعل المستحاضة ثم صلَّت فمكثت تصلَّي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلَّت في وقت الصلاة التي صلَّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض » . ولا ينافي هذين الخبرين خبر يونس « 1 » الطويل الذي أوردناه في كتابنا « 2 » من أنّ من هذه حالتها « 3 » تترك الصلاة سبعة أيّام في الشهر وتصلي باقي الشهر ، لأنّه يجوز أن يكون ذلك عبارة عمّا يصيب كل واحد من شهر إذا اجتمع شهران ، فإنّها إذا تركت في الشهر الأوّل عشرة أيّام وفي الثاني ثلاثة أيّام كان نصف ذلك نحواً من سبعة أيّام على التقريب ، فيكون مطابقاً لما تضمنته رواية عبد الله بن بكير ، وهو مطابق للأُصول كلَّها . السند في الأول : يحتمل أن يكون موثّقا ، لأنّ حسن بن علي إمّا ابن فضال على الظاهر ، وإمّا الوشّاء على بُعدٍ ، واحتمال غيرهما في غاية البُعد ، إلَّا احتمال ابن النعمان الثقة ولا يضر بالحال ، وشيخنا قدس سره في المدارك جزم بأنّه الحسن بن علي بن فضال « 4 » . وهو غير بعيد .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3 . « 2 » في الاستبصار 1 : 137 / 470 زيادة : الكبير . « 3 » في الاستبصار 1 : 137 / 470 : حالها . « 4 » المدارك 2 : 16 .