وقد صرّح به العلَّامة وشيخنا « 1 » 0 في المبتدئة ، حيث ذهبا إلى أنّها تتحيّض برؤيته من دون انتظار ثلاثة أيّام ، لعموم قوله عليه السلام : « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » .
قال شيخنا قدس سره : ويشهد له صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » وهذه كما ترى تدل على أنّ ثبوت العبادة بيقين غير معلوم .
وإن أراد مع عدم صفة الدم فلا ريب في انتفاء القول فيه .
نعم زاد شيخنا قدس سره في الاستدلال أنّ المتبادر من قولهم : أدنى الحيض ثلاثة . التوالي « 2 » ، وهذا لا يخلو من وجه وإن أمكن أن يقال : إنّهم قالوا أيضاً : وأكثره عشرة ، ولا يعتبر التوالي قطعاً ، والفرق بين الثلاثة والعشرة غير واضح ، إلَّا بأن يقال : إنّ العشرة خرجت بالإجماع .
أمّا استدلال العلَّامة بأنّ تقدير الحيض ، إلى آخره ، فالذي يتوجه عليه غير محتاج إلى البيان ، إذ المتوالي أيّ بيان له من الشارع ؟ .
وينقل عن الشيخ أنّه احتج لعدم اعتبار التوالي بالرواية المذكورة هنا عن محمد بن مسلم على ما في التهذيب من المتن « 3 » ، وهو : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » .
وأُجيب عن الرواية : بأنّ مقتضاها أنّ ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأُولى ، ولا نزاع فيه ، لكن لا بد من تحقق الحيض أولا « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف 1 : 198 ، المدارك 1 : 329 .
« 2 » المدارك 1 : 320 .
« 3 » المدارك 1 : 320 .
« 4 » المدارك 1 : 320 .