تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ثم إنّ الرطل العراقي على ما قاله العلَّامة في المنتهى في الزكاة : إنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، إنّه تسعون « 1 » مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم « 2 » . ونقل غيره أنّ الرطل مائة وثلاثون درهما « 3 » . والرطل المدني : قيل إنّه رطل ونصف عراقي « 4 » . وسيجئ ذكر ما لا بدّ منه إن شاء الله في محله ، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع ، ولعلّ في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى . [ الحديث 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد » . عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق « 5 » ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك » . وما يجري مجراها « 6 » من الأخبار : فإنها محمولة على الإجزاء
هامش
« 1 » في المنتهى : سبعون . « 2 » المنتهى 1 : 497 . « 3 » نقله في المعتبر 1 : 47 . « 4 » كما في الحبل المتين : 107 . « 5 » في الاستبصار 1 : 122 / 415 زيادة : عن إسحاق . « 6 » في الاستبصار 1 : 122 / 415 : مجراهما .