عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القيء هل ينقض الوضوء ؟ قال : « لا » .
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسن الكوفي « 2 » ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القيء ، قال : « ليس فيه وضوء وإن تقيّأ متعمّداً » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد « 1 » ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في القيء وضوء » . السند
في الأوّل : حسن .
والثاني : كما ترى علي بن الحسن الكوفي ، وهو في النسخ التي رأيناها ، وفي التهذيب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي « 2 » ، إلى آخره ، وهو الظاهر ؛ وفيه غالب بن عثمان ، والراوي عنه الحسن بن علي بن فضّال ، مهمل في الرجال « 3 » ، وفي كتاب رجال الشيخ :
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 83 / 260 : الحسن بن علي الكوفي .
« 1 » في نسخة من الإستبصار 1 : 83 / 261 زيادة : بن يحيى .
« 2 » التهذيب 1 : 13 / 27 .
« 3 » الفهرست : 123 / 551 .