وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان كلام الشيخ ما يوضح المرام .
[ الحديث 5 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ فقال : « ما بينه وبين سبع آيات » وفي رواية زرعة عن سماعة قال : « سبعين آية » .
فلا ينافي هذا الخبر الأخبار الأوّلة من وجهين ، أحدهما : أن نخصص الأخبار الأوّلة بهذا الخبر ، فنقول : إنّ قولهم عليهم السلام : « لا بأس بأن يقرأ ما شاء » من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والإيجاب ، والأخبار الأوّلة نحملها على الجواز . السند
قد كررنا القول في مثله بالنسبة إلى عثمان بن عيسى « 1 » ، وزرعة لا طريق في المشيخة إليه ، والذي في الفهرست الطريق إلى كتابه « 2 » ، وكون الرواية من الكتاب غير معلومة .
المتن :
في الظن أنّه واحد ، وإنّما اختلفت رواته ، كما يعلم من قول الشيخ : والثاني أن نحمل هذا الخبر . وإرادة الجنس بعيدة ، مضافاً إلى أنّ احتمال
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 70 72 .
« 2 » الفهرست : 75 / 303 .