أيّده الله تعالى أنّه قال : من ثقات الكاظم عليه السلام « 3 » . ونقل في الخلاصة : أنّ ابن عقدة نقل عن علي بن الحسن أنّه ثقة « 4 » ، فهو مؤيّد لقول المفيد ؛ وأبو بصير قد تقدم القول فيه « 5 » .
والثالث : فيه جعفر بن حكيم ( والظاهر أنّه ابن محمد بن حكيم ) « 6 » وهو مذكور في أصحاب الكاظم عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا « 7 » ، وفي الكشي روى ما يقتضي أنّه ليس بشيء « 8 » ؛ وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح لم أره في الرجال ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد وثقه الشيخ في الفهرست « 9 » ، وفي رجال الكاظم من كتابه قال : إنّه واقفي « 01 » . والنجاشي ذكره مهملا « 1 » .
المتن :
في الأوّل كما ترى يدل على أنّ مسّ الكتاب على غير وضوء منهي عنه ، ويستفاد منه حكم الجنابة بطريق أولى ، وربما تناول قوله : على غير وضوء . الجنابة ، ولا يخفى ما فيه ، وكأنّ الشيخ استدل به للتقريب الأول .
والخبر الثاني : نحوه في الدلالة .
هامش
« 3 » منهج المقال : 117 ، وهو في الإرشاد 2 : 248 .
« 4 » خلاصة العلَّامة : 215 / 1 .
« 5 » راجع ج 1 ص 72 ، 83 وج 2 ص 90 94 .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « فض » .
« 7 » رجال الطوسي : 345 / 1 .
« 8 » رجال الكشي 2 : 822 / 1031 .
« 9 » الفهرست : 7 / 12 .
« 01 » رجال الطوسي : 344 / 26 .
« 1 » رجال النجاشي : 20 / 27 .