تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أبي عبد الله عليه السلام عنده ، فقال : « يا بُنَيّ اقرأ المصحف » فقال : إني لست على وضوء ، فقال : « لا تمسّ الكتاب « 1 » ومُسّ الورق » . عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : « لا بأس ولا يمسّ الكتاب « 2 » » . فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه « 3 » ولا تعلَّقه إن الله تعالى يقول * ( « لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ) * « 4 » » . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر . السند في الأوّل : مرسل . والثاني : فيه الحسين بن المختار ، وقال الشيخ : إنّه واقفي « 5 » . والنجاشي لم يذكر ذلك ولا وثّقه « 6 » ، والمفيد في إرشاده نقل عنه شيخنا
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، وفي الاستبصار 1 : 113 / 376 ، 377 : الكتابة . « 2 » كذا في النسخ ، وفي الاستبصار 1 : 113 / 376 ، 377 : الكتابة . « 3 » في النسخ : خيطه . وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 114 / 378 . « 4 » الواقعة : 79 . « 5 » رجال الطوسي : 346 / 3 . « 6 » رجال النجاشي : 54 / 123 .