تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو « 1 » بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى » . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : « لا بأس » . فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه لا يمتنع أن يكون إنّما أجاز له ذلك « 2 » إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وإن كانت بيضاً ، وفي الأوّل نهى عن مسّها إذا كان عليها شيء من ذلك . السند في الأول : موثّق بلا ريب . والثاني : كذلك عند المتأخرين « 3 » ، وقد يظن أنّه صحيح ، لأن إسحاق بن عمار لم يذكر النجاشي أنّه فطحي « 4 » ، وقد قدّمنا ترجيح قول النجاشي على قول الشيخ في القدح .
هامش
« 1 » في « فض » و « د » : عمر . « 2 » أثبتناها من الاستبصار 1 : 113 / 375 . « 3 » القائلين بأنّ إسحاق بن عمار فطحي ثقة ، كابن داود في رجاله : 48 / 164 . « 4 » رجال النجاشي : 71 / 169 .