تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : « نعم » . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب « 1 » ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه « 2 » منياً ولم يعلم أنّه احتلم قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » . فلا ينافي الخبرين الأوّلين ، لأن الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيّاً وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى ، لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأمّا ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلَّا إذا تيقن الاحتلام . السند في الأوّل : موثق عند المتأخّرين ، والحسن فيه أخو الحسين . وفي الثاني : عثمان بن عيسى ، وقد قدّمنا القول فيه « 3 » . والثالث : فيه جهالة عليّ بن السندي ، وما وقع في الكشي : من أنه علي بن إسماعيل وتوثيقه « 4 » كما حكاه في الخلاصة « 5 » . يدفعه ما حققه شيخنا أيّده الله في كتابه « 6 » ؛ وأبو بصير قد قدّمنا حاله « 7 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 111 / 369 زيادة : عن علي بن محبوب . « 2 » في الاستبصار 1 : 111 / 369 : بثوبه . « 3 » راجع ج 1 ص 70 72 . « 4 » رجال الكشي 2 : 860 / 1119 ، والموجود فيه : علي بن السدي . « 5 » خلاصة العلَّامة : 96 / 28 . وفيه : علي بن السري الكرخي . « 6 » منهج المقال : 233 . « 7 » راجع ص 90 94 وج 1 ص 72 ، 83 .