الثوب والحكم بوجوب الغسل ، إلَّا أن شيخنا أيّده الله في فوائد الكتاب قال : إنّه ينبغي حمل هذه الرواية على مفاد المتقدمة : من أنّه يرى بعد ما يمكث ، ثم قال : والكل على ما إذا كان فيه نوع اشتباه ، وإلَّا فيجب الغسل مع كونه منياً على كل حال . انتهى . وأنت خبير بما في المقام بعد ملاحظة ما قدمناه .
اللغة :
قال في النهاية : في صفته عليه السلام : يمشي هوناً . الهون : الرفق واللين والتثبّت ، وفي رواية : كان يمشي الهُوَيْنا ، تصغير الهُونى تأنيث الأهون ، وهو من الأول « 1 » .
باب « 2 » الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » .
وروى أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد
هامش
« 1 » النهاية لابن الأثير 5 : 284 ( هون ) .
« 2 » في « رض » : زيادة : أنّ .