تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وما عساه يقال : إنّه لا مانع من خروج الفطر والأضحى للإجماع ووجود المعارض الدال على الوجوب في الجمعة يتوجه عليه : أوّلًا : أنّ من المستبعد إرادة المعنيين المتغايرين في خبر واحد . وثانياً : أن الوجوب قد استعمل أيضاً في المستحب كما في الفقيه في خبر سماعة : حيث قال عليه السلام : « وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل المباهلة واجب » « 1 » . ( وأمّا ثالثاً : فإن الظاهر من السؤال في الخبر الأوّل عن غسل الجمعة أواجب هو أو مستحب ؟ لا عن كون وجوبه من القرآن أو من السنة ، ( إذ لو كان السؤال عن هذا لكان ذكر العيدين لغواً من السائل ، فإن المستحب لا معنى لكونه من القرآن أو من السنّة ) « 2 » . والخبر الأخير مؤيّد لإرادة المستحب إذا تأمّله المتأمّل ) « 3 » . وأمّا رابعاً : فلأنّ استعمال الوجوب في الاستحباب الكامل موجود بكثرة ، ووجود السنة بمعنى ما ثبت بالسنّة كذلك ، وترجيح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن فالأصل يعمل مقتضاه « 4 » إلى أن يثبت ما يقتضي الخروج عنه . وأمّا الخبر الثاني : فالأمر فيه بعد ما قرّرناه واضح ، إلَّا أنّ قوله : « إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القُرّ » لا يخلو من إجمال ، فإن خوف القُرّ لا يختص بالمسافر ، ولعلّ المراد أن المسافر مجرد خوفه القُرّ يسقط
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 45 / 176 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 . « 2 » ما بين القوسين ساقط من « فض » . « 3 » ما بين القوسين ساقط من « رض » . « 4 » في « رض » : لمقتضاه .