باب الأغسال المسنونة
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين « 1 » ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل « 2 » عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : « سنّة ليس بفريضة » .
وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن « 3 » ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : « سنة في السفر والحضر إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القُرّ » .
وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : « « 4 » سنة » قلت : فالجمعة ؟ قال « 5 » : « هو سنة » . السند
في الأوّل والثاني : لا ارتياب فيه .
هامش
« 1 » في النسخ : عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 102 / 333 ، وهو الصحيح ، راجع معجم رجال الحديث 5 : 317 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 102 / 333 لا يوجد : الأول .
« 3 » في الاستبصار 1 : 102 / 334 : زيادة : محمد .
« 4 » في الاستبصار 1 : 103 / 335 : هو .
« 5 » في الاستبصار 1 : 103 / 335 : فقال .