متوجهاً ، أمّا إذا لم يصرح بها « 1 » فيجوز أن يكون كلها مسنونات كما اتفق في حديث أنّ الأغسال سبعة عشر « 2 » ، إذ لم يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس ، فالجواب موقوف على ذلك ، وبدونه لا يليق ذكره .
واحتجاج السيد بالأصل على طريقته واضح ، وردّه على طريقة غيره إذا قلنا : إنّ الأمر للوجوب شرعاً . حقّ ، أمّا لو قلنا بالاشتراك شرعاً بين الوجوب والندب فقد يشكل الاستدلال ببعضها ، والبعض الآخر الدال على لفظ الوجوب كمرسل أيوب بن نوح حاله غير خفيّ ، وما تضمن لفظ : « عليه الغسل » كخبر سهل لا اعتماد عليه ، فما حكم به الوالد قدس سره من وجوب غسل المسّ - « 3 » مع عدم قوله بأن الأمر للوجوب شرعا ، كما قرره في الأُصول - « 4 » لا يخلو من غرابة ، إلَّا أن في انضمام الأخبار بعضها إلى بعض ما يصلح وجهاً للاعتماد ، والله تعالى أعلم بالحال .
[ الحديث 6 و 7 و 8 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مس الميت عند موته وبعد غسله ، والقُبلة ليس به بأس » .
عنه ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان
هامش
« 1 » في « رض » : به .
« 2 » المتقدم في ص 94 .
« 3 » معالم الفقه : 280 .
« 4 » معالم الأصول : 48 .