فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : « ليس على النفساء « 1 » غسل في السفر » .
فالوجه فيه أنّه ليس عليها غسل ( إذا لم تتمكن من استعمال الماء إما لتعذره أو لحاجتها إليه أو مخافة البرد ، وليس المراد به أنّه ليس عليها غسل ) « 2 » على كل حال . السند
في الأوّل : الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقد وثقه النجاشي « 3 » ، وذكر في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى : أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقال : قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه « 1 » .
والشيخ رحمه الله قال في كتاب الرجال في من لم يرو عن أحد من الأئمة عليهم السلام : الحسن بن الحسين اللؤلؤي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، ضعّفه ابن بابويه « 2 » .
وفي نظري القاصر أن توثيق النجاشي لا معارض له ، وإنّما ظنّ الشيخ من استثنائه الضعف ، وهو غير ظاهر ، بل يحتمل أن يكون الاستثناء لغير
هامش
« 1 » في النسخ : النساء ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 99 / 320 .
« 2 » ما بين القوسين ساقط من « رض » .
« 3 » رجال النجاشي : 40 / 83 .
« 1 » رجال النجاشي : 348 / 939 .
« 2 » رجال الطوسي : 469 / 45 .