[ الحديث 4 ]
قال :
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : « لا ، ولا يجعل عليه إلَّا ما يقدر على أخذه منه « 1 » عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء » .
فالوجه في هذا الخبر : أنّه لا يجوز ذلك مع الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به ، حسب ما تضمنه الخبر الأول . السند
موثق .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه متجه ، وإن كان خلاف الظاهر ، لضرورة الجمع .
وقد يمكن أن يحمل على أنّ وضع العَلِك موضع الظفر بعد الصحة طلباً لبقاء صورة الظفر من العَلِك ، وهذا الحمل وإن بعد ليس بأبعد من غيره .
[ الحديث 5 ]
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 78 / 241 : عنه .