تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
غير أنّه لا يخلو من الإشكال ، وهو أعلم بمراده . أمّا الوجه الثالث : ففيه أنّ الاختصاص بالثلاثة لا وجه له ، والخبر قد تضمّن التخصيص . 46 باب المسح على الجبائر . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن « 1 » ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغِسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » . عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : « اغسل ما حوله » . أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 77 / 238 : الحسين .