وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإنّ كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد « 1 » على ما كان توضّأ » وقال : « اتبع وضوءك بعضه بعضاً » « 2 » .
الحسين بن سعيد « 3 » ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير « 4 » ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إنّ كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ » قال : « وإنّ نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أنّ يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء » .
عنه عن صفوان ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّن نسي أنّ يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : « ينصرف فيمسح رأسه ورجليه » . السند
في الأوّل واضح ؛ وفي الثاني فيه أبو بصير ، وسماعة قد تقدم فيه القول « 5 » ، والثالث حسن ، والرابع فيه القاسم بن عروة ولم أَرَ توثيقه ولا مدحه ؛ وفي الخامس واضح .
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل لا يخفى بُعده ، وبتقدير تمامه فالحكم بعدم إعادة ما تقدم مقيّد بما إذا لم يجفّ السابق ، كما هو مقرّر عند الأصحاب
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 74 / 228 : ولا يُعد .
« 2 » في « رض » : ببعض .
« 3 » في الاستبصار 1 : 74 / 229 لا يوجد : بن سعيد .
« 4 » في الاستبصار 1 : 74 / 229 يوجد : ابن بكير .
« 5 » في ص 72 و 83 ، 108 و 110 .