تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
بالماء الجديد . فقد يقال عليه : إنّ تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع ، بل هو ماسح بالبلل ، غاية الأمر أنّ البلل ليس مستقلا ، كما أنّ الماء الجديد غير مستقل . والأخبار الدالة على المسح بالبلل تدل على أنّ المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به ، وكلاهما حاصل ، ولم أجد في كلام الأصحاب تحرير هذا المقام . وما قاله الشهيد في الذكرى : من أنّه لو غلب ماء المسح رطوبة الرِّجلين ارتفع الإشكال « 1 » ؛ محل بحث ، لأنّ الإشكال باق ، كما يعلم ممّا قررناه . والعجب من شيخنا قدس سره أنّه استحسن قول الشهيد رحمه الله ومنع قول العلَّامة السابق « 2 » ، مقتصراً على ذلك ، والله سبحانه وليّ التوفيق . [ الحديث 6 و 7 ] قال : فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كله إلَّا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضاً قال : « أجزأه ذلك » . فهذا الخبر محمول على حال التقية ، فأمّا مع الاختيار فلا يجوز إلَّا المسح عليهما على ما بيّناه . فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيوب
هامش
« 1 » الذكرى 2 : 153 . « 2 » مدارك الأحكام 1 : 213 .