محمّد بن يعقوب في الحسن وقد تضمّن تعليم الوضوء وأمره عليه السلام بمسح الرأس بالبقية « 1 » . ففيه : أنّ التأسّي لا يجب إلَّا فيما يعلم وجهه ، وإذا علم زال الإشكال ، فلا تغفل .
34 باب كيفية المسح على الرأس والرجلين .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى « 2 » ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « مسح الرأس على مقدّمه » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله قال : أخبرني جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل النيشابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرِّجل » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 482 / 1 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 60 / 176 لا يوجد : بن يحيى .