باب بول الصبي يقع في البئر
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور « 1 » قال : حدثني عدة « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت « 3 » فأرة أو نحوها » فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم « 4 » يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » قلت : بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلواً » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّه يجوز أنّ يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام . السند
أمّا الأوّل : فحال رجاله كررنا القول فيها « 5 » ما عدا سيف بن عميرة ، وهو ثقة ، غير أنّ محمّد بن شهرآشوب قال : إنّه واقفي « 6 » ؛ وحال محمّد
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 34 / 1 : منصور بن حازم .
« 2 » في الاستبصار 1 : 34 / 1 زيادة : من أصحابنا .
« 3 » في الاستبصار 1 : 34 / 1 زيادة : فيها .
« 4 » الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدة رضاعه مجمع البحرين 6 : 131 ( فطم ) .
« 5 » راجع ص 63 و 196 و 99 ، 200 201 .
« 6 » معالم العلماء : 56 / 377 .