أبواب حكم الآبار
باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما اللون أو الطعم أو الرائحة
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع « 1 » في البئر ، إلَّا أنّ ينتن ، فإنّ أنتن غسل « 2 » الثوب ، وأُعيدت الصلاة ، ونزحت البئر » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد « 3 » ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلَّي ( ولا يعلم ) « 4 » أيُعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » . السند
في الأوّل : ليس فيه ارتياب على ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد « 5 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 30 / 80 وقع .
« 2 » في « فض » زيادة : منه ، وفي « رض » : به .
« 3 » في الاستبصار 1 : 31 / 81 زيادة : ( ابن قولويه ) .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « رض » وفي الاستبصار 1 : 31 / 81 : وهو لا يعلم .
« 5 » في ص 39 41 .