وبقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية ، ولي في بعضهم كلام ، إلَّا أنّ الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولى .
وعلى كل حال بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال الرواية موثّقة .
المتن :
ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان ، سيّما الثاني .
وما قاله شيخنا قدس سره في فوائده على الكتاب من الحمل على التقية له وجه .
وقد يحتمل أنّ يكون قوله في الرواية : أو من إناء غيره . اشتباهاً على الراوي بعد السؤال ، وإنّما كان السؤال عن الكوز ونجاسته بشرب اليهودي منه محل كلام ، وفي هذا أيضاً تكلف ، والتقية لا كلفة فيها ، ومن لم يعمل بالحديث في غنية من هذا كله .
9 باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » وعن السنّور قال : « لا بأس أنّ يتوضّأ من فضلها إنّما هي من السباع » .
وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ،
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 161
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص١٦١