العبادات مكروهة ، إذ اعتبار الإضافة فيها إلى ما هو أكمل حاصل « 1 » .
فجوابه : أنّ الكلام فيما ورد النهي عن فعله ، لا أنّ كل ما كان ثوابه أقل فهو مكروه ، والفرق بين الأمرين واضح .
نعم ربما يقال : إنّ في الرواية دلالة على أنّ مكروه العبادة إنّما يتحقق مع إمكان فعل الأولى ، وقد صرّح به بعض الأصحاب « 2 » نظرا إلى أن الاعتبار يساعد عليه ، فليتأمّل .
اللغة :
قال في الصحاح : الآجن : الماء المتغيّر اللون والطعم « 3 » ، ( وما نقلناه سابقا عن غير صاحب الصحاح ) « 4 » .
4 باب البول في الماء الجاري .
[ الحديث 1 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ، قال : « لا بأس » .
هامش
« 1 » لم نعثر عليه .
« 2 » انظر مجمع الفائدة 5 : 194 .
« 3 » الصحاح 5 : 2067 ( أحن ) .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .