تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
العبادات مكروهة ، إذ اعتبار الإضافة فيها إلى ما هو أكمل حاصل « 1 » . فجوابه : أنّ الكلام فيما ورد النهي عن فعله ، لا أنّ كل ما كان ثوابه أقل فهو مكروه ، والفرق بين الأمرين واضح . نعم ربما يقال : إنّ في الرواية دلالة على أنّ مكروه العبادة إنّما يتحقق مع إمكان فعل الأولى ، وقد صرّح به بعض الأصحاب « 2 » نظرا إلى أن الاعتبار يساعد عليه ، فليتأمّل . اللغة : قال في الصحاح : الآجن : الماء المتغيّر اللون والطعم « 3 » ، ( وما نقلناه سابقا عن غير صاحب الصحاح ) « 4 » . 4 باب البول في الماء الجاري . [ الحديث 1 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ، قال : « لا بأس » .
هامش
« 1 » لم نعثر عليه . « 2 » انظر مجمع الفائدة 5 : 194 . « 3 » الصحاح 5 : 2067 ( أحن ) . « 4 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .