آبية عن ذلك .
وهاهي الصحيحة المنقولة في أبواب الوضوء : محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن
أحمد بن محمد ( 1 ) عن أبيه ( 2 ) عن أحمد بن إدريس ( 3 ) وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ( إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد
عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ، ما دمت في
حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في
الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا
شئ عليك ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه
وعلى ظهر قدمك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك ،
وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي بالوضوء ) .
قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده
في غسل الجنابة ؟
فقال : ( إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان
استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في حال
هامش
1 - أحمد بن محمد بن الوليد : ثقة من وجوه أصحابنا ، روى عن أبيه ، وروى عنه الشيخ المفيد ، والحسين بن عبيد الله
الغضائري ، وأحمد بن عبدون . انظر تنقيح المقال 1 : 81 / 489 ، معجم رجال الحديث 2 : 256 / 844 .
2 - محمد بن الحسن : ابن أحمد بن الوليد شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ، العارف بالرجال والأخبار ، روى
عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله الأشعري ، وروى عنه ابنه ، والشيخ الصدوق ، وابن أبي جيد وغيرهم .
انظر رجال النجاشي : 383 / 1042 ، تنقيح المقال 3 : 100 / 10534 ، معجم رجال الحديث 15 :
206 / 10463 .
3 - أحمد بن إدريس : الأشعري الفقيه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام ، كثير الحديث صحيحه ، روى عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وسلمة بن الخطاب ، ومحمد بن علي بن محبوب ، وروى عنه جعفر بن قولويه ، ومحمد بن الحسين بن
سفيان البزوفري ، والشيخ الكليني . انظر رجال الطوسي : 428 / 16 ، الفهرست للطوسي : 26 / 71 ، معجم رجال
الحديث 2 : 38 / 425 و 41 / 426 .