الجهة الرابعة
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟
لا إشكال في اعتبار اليد وكاشفيتها عن الملكية مع دعوى ذي اليد الملكية بل
مع عدم انضمامها لدعواها ، كما لا إشكال في عدم اعتبارها مع اعترافه بعدم الملكية ،
فهل هي معتبرة مع عدم العلم بالنسبة إلى نفسه ، ومع اعترافه بعدم العلم بالنسبة إلى
غيره أم لا ؟
اختار ثانيهما المولى النراقي رحمه الله في " مستنده " و " عوائده " قائلا : إن الأدلة
المثبتة لاعتبار اليد قاصرة عن المورد ، مضافا إلى رواية جميل بن صالح عن السراد :
( رجل وجد في منزله دينارا . . ) الحديث ( 1 ) ، فإنه حكم فيما هو في داره - الذي لا يعلم أنه
له ، مع كونه مستوليا عليه - أنه ليس له ، وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد
العلم بأنه ليس لغيره .
وإلى موثقه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل
في بعض بيوت مكة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها
حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟
قال : ( يسأل عنها أهل المنزل ، لعلهم يعرفونها ) .
قلت : فإن لم يعرفوها ؟
قال : ( يتصدق بها ) ( 2 ) .
فإنه لا شك أن الدراهم كانت في تصرف أهل المنزل ، ولو أنهم قالوا : لا نعلم أنها
هامش
1 - الكافي 5 : 137 / 3 ، الفقيه 187 / 841 ، التهذيب 6 : 390 / 1168 ، الوسائل 17 : 353 / 1 - باب 3 من أبواب
اللقطة .
2 - التهذيب 6 : 391 / 1171 ، الوسائل 17 : 355 / 3 - باب 5 من أبواب اللقطة .