عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ( 1 ) ، وحماد بن عثمان ( 2 ) جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث فدك : ( ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبى بكر : أتحكم فينا
بخلاف حكم الله في المسلمين ؟
قال : لا .
قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟
قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين .
قال : فإذا كان في يدي شئ ، فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في
يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ، ولم تسأل البينة على ما ادعوا علي كما
سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ) ؟ إلى أن قال : ( وقد قال رسول الله : البينة على من
ادعى ، واليمين على من أنكر ) ( 3 ) .
فإن ظهوره في اعتبار اليد واضح ، لكن في دلالته على الأمارية إشكال ، وإن
لا يبعد دعواها ، بأن يقال : إن قوله : ( فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ) أي
يملكونه واقعا بدلالة اليد على الملكية ، أي إذا كان شئ تحت يد المسلمين ، وكانوا
مالكين له ، لأجل دلالة اليد ، وادعيت أنا من تسأل البينة ؟
فالإنصاف : أنه لا يخلو عن إشعار بل دلالة ما على المقصود .
هامش
1 - عثمان بن عيسى : الرواسي أبو عمرو ، كان من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام وبقي إلى زمان الإمام الرضا والجواد
عليهما السلام ، روى عن سماعة بن مهران ، وأبي بصير ، وعلي بن أبي حمزة وغيرهم ، وروى عنه إبراهيم بن هاشم ،
وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأحمد بن محمد بن عيسى وغيرهم . انظر الفهرست للطوسي : 61 / 231 ، رجال
النجاشي 142 / 370 ، معجم رجال الحديث 6 : 224 / 3961 .
2 - حماد بن عثمان : الجهني عده الشيخ من أصحاب الأئمة الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم السلام ، وهو ممن أجمع
الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه ، روى عن أبي بصير ، وإسحاق بن عمار ، وجميل بن دراج وغيرهم ، وروى عنه محمد بن
أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وإسماعيل بن مهران وغيرهم . انظر رجال النجاشي : 143 / 371 ، رجال الشيخ : 60
/ 230 ، معجم رجال الحديث 6 : 212 / 3957 .
3 - تفسير القمي 2 : 156 ، علل الشرائع : 190 / 1 ، الوسائل 18 : 215 / 3 - باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .