ومنها : المكاتبة المنقولة في كتاب إحياء الموات : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن
يحيى ( 1 ) عن محمد بن الحسين ( بن أبي الخطاب ) ( 2 ) قال : كتبت إلى أبي محمد : رجل
كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته
الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟
فوقع : ( يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضر أخاه المؤمن ) ( 3 ) .
والظاهر أن شبهته إنما هي في أن مثل هذه اليد على نهر القرية - أي يد استفادة
دوران الرحى مع العلم بأن الماء لصاحب القرية - تكون معتبرة ومثبتة لحق عليه أولا ؟
والجواب وإن كان بنحو الوعظ ، لكن يستفاد منه عدم الجواز ، ولا يجوز رفع اليد عن هذا
الظاهر بمجرد كون البيان مشفوعا بالوعظ ، مع أن الأمر بالتقوى والنهي عن الإضرار
يؤكدان ذلك ، تأمل .
مع إمكان أن يقال : إن قوله ( ويعمل بالمعروف ) أي بما هو حكم العقلاء ، من كون
اليد أمارة على ثبوت الحق ، فيمكن أن يدعى أنها من القسم الأول ، لكن للتأمل فيه
مجال .
ومنها : ما عن " تفسير علي بن إبراهيم " بطريق صحيح ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، المنقول في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
هامش
1 - محمد بن يحيى : العطار القمي أبو جعفر شيخ أصحابنا في زمانه كثير الحديث ، روى عن أحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن
محمد بن عيسى ، وسلمة بن الخطاب ، وعبد الله بن محمد بن عيسى وغيرهم ، وروى عنه ابنه أحمد ، والكليني ، وعلي بن
الحسين بن بابويه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم . انظر رجال النجاشي : 353 / 946 ، تنقيح المقال / 3 :
199 / 11501 ، معجم رجال الحديث 18 : 30 / 11982 .
2 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : أبو جعفر من أصحاب الأئمة الأطهار الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، ومن
العدول والثقات من أهل العلم ، ومن أجلاء الطائفة ، كثير الرواية ، عظيم القدر ، حسن التصانيف ، روى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرهم ، وروى عنه محمد بن الحسن الصفار ، ومحمد بن
علي بن محبوب ، وعبد الله بن جعفر الحميري وغيرهم . انظر رجال النجاشي : 334 / 897 ، الفهرست للطوسي :
140 / 597 ، معجم رجال الحديث 15 ، 291 / 10554 .
3 - الكافي 5 : 293 / 5 ، الوسائل 17 : 343 / 1 - باب 15 من أبواب إحياء الموات .