الزوجين : محمد بن الحسن ، بإسناده ( 1 ) عن علي بن الحسن ( 2 ) عن محمد بن الوليد ( 3 ) عن
يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل
المرأة ؟
قال : ( ما كان من متاع النساء فهو للمراة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو
بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) ( 4 ) .
والظاهر منها : أنه في مقام النزاع ورفع الخصومة ، وتشخيص المدعي والمنكر
- إذا رفع الأمر إلى الحاكم - إن أحرز استيلاء أحد الزوجين على شئ من متاع البيت فهو
له بيمينه ، وعلى المدعي إقامة البينة ، وإن لم يحرز فما كان من متاع كل من الزوجين
ومختصاته فهو له ، وما كان من متاعهما ومشتركا بينهما ، أي لا يكون من مختصات واحد
منهما فهو لهما ، ويعمل على طبق ميزان القضاء فيه .
هامش
1 - فيه علي بن محمد بن الزبير ، واستفاد المحقق الداماد وثاقته ( أ ) من قول النجاشي في حقه : هو علو في الوقت ( ب ) ، وهي
بعيدة ، لأن الظاهر من العلو هو علو السند وقلة الواسطة ، ولا يبعد رجوع الضمير في قول النجاشي إلى أحمد بن
عبد الواحد لا الزبيري فراجع ، لكن لا تبعد وثاقة الزبيري لكثرة رواياته ( ج ) ، وعمل الأصحاب بها [ منه قدس سره ] .
أ - انظر تنقيح المقال 2 : 304 / 8472 .
ب - رجال النجاشي : 87 / 211 .
ج - انظر معجم رجال الحديث 12 : 333 و 334 .
2 - علي بن الحسن : هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض ، كان
فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم ، ثقة ، عارفا بالحديث ، جيد التصانيف ، وله كتب كثيرة في الفقه ، عده الشيخ في أصحاب
الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام ، روى عن أبيه وأخويه أحمد ومحمد ، وأيوب بن نوح ، وعلي بن
أسباط ، ومعاوية بن حكيم ، ومحمد بن أبي عمير وخلق ، وروى عنه أمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، ومحمد بن يحيى ،
وعلي بن محمد بن الزبير وخلق ، توفي سنة 224 ه . انظر رجال النجاشي : 257 / 676 ، الفهرست للطوسي :
92 / 381 ، مجمع الرجال 4 : 180 .
3 - الخزاز : ثقة [ منه قدس سره ] .
وهو أبو جعفر الكوفي البجلي الخزاز ، كان ثقة عينا نقي الحديث ، روى عن يونس بن يعقوب ، وحماد بن عثمان ، ومحمد بن
سماعة ، والوليد بن عقبة ، وروى عنه سعد بن عبد الله ، وعمران بن موسى ، وجعفر بن القاسم ، وسهل بن زياد . انظر
رجال النجاشي : 345 / 931 ، معجم رجال الحديث 17 : 311 و 313 / 11930 و 11934 ، رجال ابن داود :
276 / 490 ، معلم العلماء : 104 / 698 .
4 - التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 17 : 525 / 3 - باب 8 من أبواب ميراث الأزواج .